قانون رقم 156 لسنة 2008

قانون رقم 156 لسنة 2008 بربط موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 156 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 156 لسنة 2008

بربط موازنة مركز معلومات التجارة

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3307000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2050000 جنيه (فقط وقدره مليونان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 725000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1325000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2350000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 300000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه) منه مبلغ 240000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 957000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 957000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المركز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

يلتزم المركز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة مركز معلومات التجارة

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 725000 985000 إيرادات النشاط الجارى 2200000 -
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1325000 1406000 إيرادات أخرى 150000 2671000
جملة الاستخدامات الجارية 2050000 2391000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 2350000 2671000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 60000 58000
فائض حكومة 240000 222000
جملة فائض العمليات الجارية 300000 280000
جملة الموازنة الجارية 2350000 2671000 جملة الموازنة الجارية 2350000 2671000
الاستخدامات الاستثمارية:     الإيرادات الرأسمالية:    
تحويلات رأسمالية 957000 977000 إيرادات رأسمالية متنوعة 957000 977000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 957000 977000 جملة الإيرادات الرأسمالية 957000 977000
إجمالى الموازنة 3307000 3648000 إجمالى الموازنة 3307000 3648000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات