الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 156 لسنة 2008
بربط موازنة مركز معلومات التجارة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3307000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2050000 جنيه (فقط وقدره مليونان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 725000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1325000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2350000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 300000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه) منه مبلغ 240000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 957000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 957000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المركز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
يلتزم المركز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة مركز معلومات التجارة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 725000 | 985000 | إيرادات النشاط الجارى | 2200000 | - |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 1325000 | 1406000 | إيرادات أخرى | 150000 | 2671000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 2050000 | 2391000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 2350000 | 2671000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 60000 | 58000 | |||
فائض حكومة | 240000 | 222000 | |||
جملة فائض العمليات الجارية | 300000 | 280000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 2350000 | 2671000 | جملة الموازنة الجارية | 2350000 | 2671000 |
الاستخدامات الاستثمارية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
تحويلات رأسمالية | 957000 | 977000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 957000 | 977000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 957000 | 977000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 957000 | 977000 |
إجمالى الموازنة | 3307000 | 3648000 | إجمالى الموازنة | 3307000 | 3648000 |
التعليقات