الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 28/ 6/ 2005
قانون رقم 156 لسنة 2005
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/ 7/ 2005 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2005 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، إذا كان مشتركًا عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة، ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه هذه الزيادة أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أو قرار آخر، يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة عبء هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2005 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 7/ 2010
2 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة.
4 - لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2005 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة وذلك وفقًا للتكلفة الفعلية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2005
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
(الموافق 27 يونية سنة 2005 م).
التعليقات