قانون رقم 156 لسنة 1997

قانون رقم 156 لسنة 1997 بتعديل المادة (240) من قانون العقوبات

قوانين
30. Aug 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 156 لسنة 1997

قانون رقم 156 لسنة 1997

بتعديل المادة (240) من قانون العقوبات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى".

 

(المادة الثانية)

 

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى:

"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1418 هـ

                (الموافق 8 يونية سنة 1997 م)

 

ملحق رقم (32)

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل المادة 240

من قانون العقوبات

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 7 من يونية 1997 إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات.

فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضره الأستاذ كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.

نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى استفسارات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة، فتبين لها أن الفقرة الثانية من المادة 240 من القانون سالف الذكر والتى تنص على "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه". وقد أثار الخوف والتردد لدى بعض الأطباء عند اجراء عمليات نفل الأعضاء المشروعة، ولما كانت حكمة التشريع هى لمواجهة الاتجار فى الأعضاء من خلال الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع فقد رؤى تأكيد هذا المعنى صراحة باضافة فقرة أخيرة إلى المادة 240 بغرض التأكيد على أن مجال تطبيق الظرف المشدد هو تأثيم سلوم الطبيب الذى يفصل أو يقطع عضو من جسم انسان خلسة بقصد نقله إلى انسان آخر، ويعنى لفظ (خلسة) ما يتم خلال العمليات الجراحية دون موافقة المجنى عليه، وغنى عن البيان أن هذا النص لا يعنى اباحة اجراء العاهة برضاء المجنى عليه فى غير الأحوال التى يبينها القانون وإلا وقع فعل أحداث العاهة برضاء المجنى عليه تحت طائلة العقاب.

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

مستشار محمد موسى

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات

 

أقر مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون - تقدم به أحد أعضاء المجلس - بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (240) من قانون العقوبات، الخاصة بإحداث عاهة مستديمة، نصها الآتى:

"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".

ولما كان القانون رقم 97 لسنة 1992 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أن: "يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة (240) من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى" وقد طبع هذا القانون بعد التعديل بحيث جاء النص المذكور وكأنه فقرة ثانية من المادة المشار إليها.

لما كان ذلك، وكان المقصود من مشروع القانون الذى أقره مجلس الشعب هو مواجهة جريمة قيام الطبيب بنزع أى عضو أو جزء منه من إنسان حى دون علمه ورضاه، وذلك بغرض التصرف فيه بنقله - حالا أو مآلا - لشخص آخر أو خلافه.

لما كان ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرافق لإزالة كل لبس، وذلك بالنص على ما يلى:

(أولا) يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى".

(ثانيا) إضافة فقرة جديدة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى:

"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

من أجل ذلك، فإن معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى...

 

تحريرا فى 7/ 6/ 1997

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات