قانون رقم 156 لسنة 1983

قانون رقم 156 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 156 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 156 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 60441602 جنيها (ستون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وجنيهان إثنان) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2119898 جنيها (مليونان ومائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 1666244 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 453654 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 58321704 جنيهات (ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة جنيهات).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2119898 جنيها (مليونان ومائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 58321704 جنيهات (ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 22631704 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 35690000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 1666244 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 453654 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 2119898
جملة الاستخدامات الجارية 2119898 جملة الإيرادات الجارية 2119898
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 58321704 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 22631704
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 35690000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 58321704 جملة الإيرادات الرأسمالية 58321704
إجمالى الاستخدامات 6044162 إجمالى الإيرادات 60441602

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات