الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 156 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة
المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 32413009 جنيهات (إثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعة جنيهات) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 12767733 جنيها (إثنا عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها) بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19645276 جنيها (تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائتان وستة وسبعون جنيها) بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 12767733 جنيها (إثنا عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19645276 جنيها (تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائتان وستة وسبعون جنيها (بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات