قانون رقم 156 لسنة 1980

قانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى

قوانين
30. Aug 2020
235 مشاهدات
قانون رقم 156 لسنة 1980

قانون رقم 156 لسنة 1980

فى شأن رسوم التفتيش البحرى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر مقابل أداء الخدمات الموضحة بالجداول قرين كل رسم مقرر.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

 

 

الجدول رقم 1 - رسوم شاملة

القسم الأول:

تشمل الرسوم المبينة فيما يلى رسوم التسجيل والقياس لتقدير الحمولة والمعاينة لتقرير صلاحية السفينة طبقا للحالات الآتية:

أولا - التسجيل لأول مرة:

الرسوم المقررة

الحمولة الكلية

مليم

جنيه

 

500

-

عن كل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد عن 100 طن بحد أدنى عشرون جنيها.

60

-

عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن المائة طن الأولى.

 

ثانيا - إعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة:

يحصل رسم إجمالى قدره 50% من قيمة الرسم المحصل فى البند (أولا).

القسم الثانى:

تشمل الرسوم المبينة فيما يلى رسوم القيد والقياس لتقدير الحمولة والمعاينة لتقدير صلاحية الملاحة:

أولا - القيد لأول مرة:

الرسم المقرر

الحمولة الكلية

مليم

جنيه

 

250

-

عن كل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد عن 100 طن بحد أدنى عشرة جنيهات.

30

-

عن كل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن المائة طن الأولى.

 

ثانيا: إعادة القيد: أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المسيرة:

يحصل رسم إجمالى قدره 50% من قيمة الرسم المحصل فى البند (أولا).

ثالثا: يحصل رسم قدره جنيها واحدا عن الوحدات غير الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن خمسة أطنان فى أى حالة من الحالات الموضحة فى البنود الثلاثة السابقة.

ملحوظة: الرسوم الموضحة عاليه تشمل صرف الشهادات اللازمة طبقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.

 

الجدول رقم 2 - رسوم المعاينات السنوية

 

الباب الأول: السفن:

(1) سفن الركاب: هى السفن التى تحمل أكثر من 12 راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.

(2) سفن غير مخصصة لنقل الركاب: هى السفن التى تحمل أقل من 12 راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.

ومن أمثلتها: سفن البضاعة - الناقلات (بترول أو مياه أو حبوب) سفن الصيد والسفن الشراعية.

الباب الثانى: الوحدات البحرية:

(1) الوحدات الآلية: ينقسم طبيعة عملها إلى قسمين:

( أ ) وحدات آلية تعمل خارج المياه فى رحلات دولية أو ساحلية مثل:

القاطرات - الرافعات - اليخوت.

(ب) وحدات آلية تعمل فى حدود البناء أو داخله مثل: القاطرات - الرافعات ناقلات التموين (بترول - مياه) الكراكات - اللنشات (الصيد بالسنارة - النزهة - الركوب).

(2) الوحدات غير الآلية مثل: الصنادل - البراطيم - الفلايك بأنواعها.

 

الباب الأول - السفن

 

القسم الأول - سفن الركاب:

( أ ) المعاينة الكاملة: رسوم معاينة سفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الارواح فى البحار وتشمل صرف شهادات السلامة والركاب:

الرسوم

الحمولة الكلية

مليم

جنيه

 

200

-

لكل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية لا تزيد عن 100 طن

20

-

لكل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن المائة طن الأولى.

-

5

عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت السفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن 20 جنيها.

 

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (4).

(ب) رسم المعاينة لمنح شهادة سلامة لرحلة خاصة أو منح شهادة ركاب فقط يحصل رسم قدره 50% من الرسوم المبينة فى البند ( أ ).

أما إذا تقدمت سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار بطلب شهادة ركاب فتعاين معاينة تامة نظير أداء الرسمين المنصوص عليهما فى الفقرتين ( أ )، (ب) من هذا القسم ويصرف لها شهادة ركاب ينحصر مفعولها لرحلة واحدة.

(جـ) المعاينة الجزئية:

رسوم معاينات جزئية للحالات الموضحة فيما بعد لسفينة تحمل شهادة سلامة نافذة المفعول:

الرسوم

البيان

مليم

جنيه

 

-

20

عند حدوث تغيير أو تعديل فى الآلات الرئيسية أو المساعدة أو فى البدن أو فى معدات سلامة الأرواح.

-

10

عند طلب تغيير عدد الأشخاص المصرح بحملهم.

 

القسم الثانى - السفن غير المخصصة لنقل الركاب:

( أ ) المعاينة الكاملة:

رسوم معاينة سفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار وتشمل صرف الشهادات اللازمة طبقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ولكنها لا تشمل الرسوم الخاصة بأجهزة التلغراف أو التليفون اللاسلكى أو خطوط الشحن أو الآلات والمراجل:

الرسوم

الحمولة الكلية

مليم

جنيه

 

50

-

لكل طن أو جزء من الطن إذا كانت الحمولة الكلية تزيد عن 500 طن بحد أدنى عشرة جنيهات.

20

-

لكل طن أو جزء من الطن مما يزيد عن الخمسمائة طن الأولى.

-

5

عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت السفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن 20 جنيها.

 

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (4).

(ب) المعاينة الجزئية:

رسم المعاينة الجزئية فى الحالات الموضحة فيما بعد لسفينة تحمل شهادات أو تراخيص سلامة نافذة المفعول.

 

الرسوم

البيان

مليم

جنيه

 

-

15

عند حدوث تغيير أو تعديل فى الآلات الرئيسية أو المساعدة أو البدن أو فى معدات سلامة الأرواح.

-

5

عند طلب تغيير عدد الأفراد (أفراد الطاقم) المصرح بحملهم.

 

القسم الثالث: معاينة أجهزة التلغراف أو التليفون اللاسلكى:

رسم المعاينة لسفينة تابعة لدولة منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار وتشمل صرف شهادة سلامة لجهاز التلغراف أو التليفون اللاسلكى:

الرسوم

البيان

مليم

جنيه

 

-

20

عن معاينة جهاز التلغراف أو التليفون اللاسلكى.

-

5

عن كل زيارة بعد الزيارة الأولى إذا وجدت الأجهزة اللاسلكية بالسفينة غير مستكملة للاشتراطات المطلوبة على ألا تزيد جملة ما يحصل عن هذه الزيارات عن 20 جنيها.

عند معاينة سفينة تابعة لدولة غير منضمة لمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار تحصل الرسوم الموضحة بعاليه.

عند طلب تقرير عن هذه المعاينة يحصل الرسم الموضح بالجدول رقم (4).

 

 

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع القانون رقم 156 لسنة 1980

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 مايو سنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الخطة والموازنة هذا المشروع بقانون لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس فاجتمعت لهذا الغرض يومى 2، 14 يونيو سنة 1980، وقد حضر الاجتماعين السيد العضو يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة. كما حضر السادة حقى غاربو رئيس مجلس إدارة مصلحة الموانى والمنائر، محمود حسن السلك مراقب التسجيل والرهن البحرى، مصطفى القرش مدير عام الشئون القانونية بوزارة النقل البحرى، عبد الحميد الملطاوى مدير عام الميزانية بوزارة المالية، ومحمد صبرى عبد الحميد مدير عام الميزانية بوزارة المالية والمهندس مصطفى فوزى مدير عام التفتيش البحرى.

نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت ما ورد بديباجته من قوانين واستعرضت مذكرته الإيضاحية وما ورد به من جداول ملحقه، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تقوم الإدارة العامة للتفتيش البحرى بتحصيل الرسوم عن الأعمال التى تقوم بها على النحو التالى:

1 - إجراءات تسجيل السفن والوحدات البحرية:

يتم التحصيل طبقا للمرسوم الصادر فى 14/ 12/ 1949، لتنفيذ أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.

2 - إجراءات قياس السفن والوحدات البحرية لتقدير حمولتها:

يتم التحصيل طبقا للمرسوم الصادر فى 16/ 12/ 1949، بشأن قياس السفن وتقدير الحمولة والرسوم الخاصة بها والمعدل بالمرسوم الصادر فى 22/ 7/ 1954

3 - إجراءات معاينة السفن والوحدات البحرية:

يتم التحصيل طبقا للقرار الجمهورى رقم 2253 الصادر سنة 1962 فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات.

ولما كانت هذه المراسيم والقرارات قد مضى عليها مدة طويلة جدا لم يدخل عليها أى تعديل كما إنها لم تعد تتلاءم مع الظروف الراهنة، وتأسيسا على ذلك فقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون من أجل الحفاظ على المصلحة العامة روعى فيه تعديل هذه الرسوم لكى تتلاءم مع هذه الظروف ولتحقيق مصلحة الدولة خاصة أن ما تؤديه من خدمات وإجراءات إدارية يفوق ما تتقاضاه من رسوم كمقابل للخدمات التى تؤديها.

فضلا عن أن هذا المشروع بقانون يحقق هدفا آخر هو التيسير على الجمهور المتعامل مع إدارة التفتيش البحرى فى معرفة الرسوم المطلوبة منه بعد أن كان لزاما عليه أن يبحث عنها فى المراسيم المختلفة كما روعى فى هذا المشروع بقانون ألا تمس الزيادة المقررة فى الرسوم الجديدة السفن الصغيرة وزيدت الرسوم على السفن الكبيرة بقدر بسيط إذا ما قورن ذلك بجهات أخرى محلية تقوم بأعمال مشابهة لأعمال التفتيش البحرى أو أقل منها مثل مصلحة الشهر العقارى أو الملاحة الداخلية.

هذا وقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية حيث إن مشروع القانون ينصب على الجداول الملحقة به محددا بها فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى، وقد أفزت اللجنة هذه الجداول وفئات الرسوم الواردة بها، ومن ثم، فقد ارتأت عدم تفويض وزير النقل البحرى فى تعديل هذه الفئات حتى لا يتم ذلك إلا من خلال مجلس الشعب فى ضوء سلطته الرقابية والتشريعية، وقد وافقت الحكومة على ذلك كما عدلت اللجنة صياغة المادة الرابعة من المشروع وهى الخاصة بتاريخ نفاذ القانون بأن استبدلت عبارة "من اليوم التالى لتاريخ نشره" بعبارة "من تاريخ نشره وذلك اتباعا لما جرى به العمل فى شأن نفاذ القوانين التى يحدد لنفاذها موعد آخر غير الموعد المنصوص عليه فى المادة 188 من الدستور وهو "شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره".

واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر ترى أنه يحقق المصلحة العامة للبلاد بحصولها على الرسوم التى تتوازى مع الخدمات التى تقدمها، وترجو المجلس الموقر الموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس: محيى الدين عبد اللطيف

 

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 156 لسنة 1980

 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية صدر بتاريخ 14/ 7/ 1949 المرسوم بتحديد الرسوم المستحقة التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى كما صدر بتاريخ 16/ 12/ 1949 مرسوم عدل بمرسوم آخر مؤرخ فى 22/ 7/ 1959 بشأن قياس السفن وتقدير الحمولة والرسوم الخاصة بها.

كما صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2253 بتاريخ 14/ 7/ 1962 فى شأن الرسوم المقررة لمعاينة السفن ومنح التراخيص والشهادات.

لما كانت هذه القوانين والقرارات لا تتلاءم والظروف الراهنة وحرصا على المصلحة العامة فقد أعد مشروع القانون المرافق والذى روعى فيه تعديل هذه الرسوم بما يتمشى ومصلحة الدولة خاصة وأن ما يؤديه من خدمات وإجراءات إدارية تفوق ما تتقاضاه من رسوم كمقابل لها طبقا لهذه القوانين والقرارات حيث روعى فيها التعديل الآتى:

أولا: قسم المشروع إلى أربعة جداول:

الجدول الأول: قسم إلى قسمين (الأول) ويشمل رسوم تسجيل السفن لأول مرة وإعادة تسجيلها وكذا تعديل ملكيتها أو حمولتها أو الآتها، (الثانى) ويشمل رسم قيد الوحدات المقيدة لأول مرة والمعاد قيدها.

الجدول الثانى: ويتضمن رسوم المعاينات السنوية للسفن المسجلة والوحدات المقيدة والتى تجريها الإدارات الفنية.

الجدول الثالث: ويشمل الرسوم المتنوعة التى تخرج عن نطاق الجدولين السابقين.

الجدول الرابع: ويتضمن تعديل الرسوم الخاصة بصرف الشهادات والتقارير والتراخيص التى تصرف من الادارات المختلفة.

وقد قصد بهذا التقسيم التسهيل على العاملين فى التعرف بطريق مباشر على الرسوم المقرر فى كل حالة على حدة بما يضمن توفير الوقت والجهد والتسهيل لإداء الخدمات لجمهور المتعاملين.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون بشأن الرسوم التى تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 14/ 1/ 1980.

 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

مهندس على فهمى الداغستانى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات