قانون رقم 155 لسنة 2008

قانون رقم 155 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
105 مشاهدات
قانون رقم 155 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 155 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 75562000 جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 45861000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 36500000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 9361000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 62111000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا ومائة وأحد عشر ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16250000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 13000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13451000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 4340000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 9111000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13451000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9900000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3551000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 36500000 35250000 إيرادات النشاط الجارى 53750000 53000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 9361000 9775000 إيرادات أخرى 8361000 8025000
جملة الاستخدامات الجارية 45861000 45025000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 62111000 61025000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 3250000 3200000
فائض حكومة 13000000 12800000
جملة الفائض 16250000 16000000
جملة الموازنة الجارية 62111000 61025000 جملة الموازنة الجارية 62111000 61025000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 4340000 1518000 إيرادات رأسمالية متنوعة 9900000 12248000
تحويلات رأسمالية 9111000 12248000 قروض وتسهيلات ائتمانية
كلها قروض من بنك الاستثمار القومى
3551000 1518000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 13451000 13766000 جملة الإيرادات الرأسمالية 13451000 13766000
إجمالى الموازنة 75562000 74791000 إجمالى الموازنة 75562000 74791000

 

مطابقة مراجعة معالجة إدخال
مروة فاطمة Hossam  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات