الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) - فى 14/ 7/ 2004
قانون رقم 155 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة و92 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية و93 لسنة 1975 فى شأن
النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية و69 لسنة 1980 بشأن النظام
الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 123 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف عبارة "ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس" بعد عبارة "مصرى الجنسية" الواردة فى الفقرة الرابعة من المادة (78) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ويستبدل بنص البند (1) من المادة (88) من القانون ذاته، النص الآتى:
مادة 88 بند (1):
"أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
مادة (10) بند (1):
"أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص البند (د) من المادة (14) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، النص الآتى:
مادة (14) بند (د):
"تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بالكلية، على أن يكون الطالب مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، النص الآتى:
مادة (10):
"يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية".
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص البند (4) من المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، النص الآتى:
مادة (4) بند (4):
"تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة، على أن يكون الطالب مصرى الجنسية، ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس".
(المادة السادسة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النص الآتى:
مادة (10) (فقرة ثانية):
"ويشترط أن يكون المتطوع مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ويجوز قبول تطوع الإناث، كما يجوز قبول تطوع مواطنى الدول العربية للخدمة فى القوات المسلحة، وتحدد اللوائح التنفيذية الشروط الأخرى للتطوع وقواعده ونظمه".
(المادة السابعة)
تظل الأحكام المتعلقة بشرط الجنسية المقررة قبل العمل بهذا القانون هى السارية على الملتحقين والعاملين الحاليين بالأكاديمية والكليات والمعاهد والجهات المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها.
(المادة الثامنة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1425 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 2004 م).
التعليقات