قانون رقم 155 لسنة 1997
بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة 240 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فقرة جديدة، نصها الآتى:
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1418 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 1997 م).
ملحق رقم (2)
تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من
السيد العضو محمد محمد أبو العينين
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 19 من يناير سنة 1997 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين، بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره. الأول بتاريخ 24 من فبراير سنة 1997 حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، والسيد المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر بادارة التشريع بوزارة العدل، والثانى بتاريخ 8 من مارس سنة 1997، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره السادة:
- المستشار الدكتور عصام أحمد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
- المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر، بإدارة التشريع بوزارة العدل.
- المستشار الدكتور عمر الشريف على الشريف، بادارة التشريع بوزارة العدل.
- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح ورد السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها:
أولا: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى:
إضافة مادة جديدة برقم (240) مكررا إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلي آخر شريكا فى هذه الجريمة، وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم المريض بغرض الاتجار فيها، وهى الحالة التى لم يتناولها قانون العقوبات بالتجريم.
ثانيا: ذكر السيد العضو مقدم الاقتراح، أمام اللجنة:
أن الاقتراح بمشروع قانون يعالج ظاهرة خطيرة انتشرت فى الآونة الأخيرة وهى سرقة الأعضاء البشرية من جسم الانسان وزرعها فى جسم انسان آخر، وقد أصبحت هذه الظاهرة محلا للاتجار من بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة.
فهذه الظاهرة لم تتناولها المادة (240) من قانون العقوبات، لذا فقد وجب التدخل التشريعى لعلاج هذا الأمر، حتى يتم توفير الحماية للمرضى من سرقة أعضائهم البشرية أثناء اجراء العمليات الجراحية لهم، فالطبيب الذى يقوم بفتح جسم المريض لمعالجة عضو معين، ثم يقوم بسرقة عضو آخر فان النص المقترح يعالج هذا الأمر وذلك عن طريف توقيع العقوبة عليه، كما استحدث الاقتراح جزئية هامة تقضى بتقرير عقوبة على كل من شارك أو ساهم أو ساعد فى سرقة عضو بشرى من انسان إلى آخر، وتظل العقوبة سارية حتى بعد استئصال العضو من جسم مريض ونقله إلى جسم مريض آخر، فتسرى العقوبة على الطبيب الذى قام بعد ذلك بالنقل اسوة بالطبيب الذى قام بعملية الاستئصال.
وأن موضوع الاقتراح لا يتناول زراعة الأعضاء البشرية ولا علاقة له بتنظيمها أو ما يتعلق بها، فهذا الموضوع يحتاج إلى البحث والدراسة وسماع آراء رجال الدين والقانون والعلماء، وإنما اقتصر فقط على الجزئية المتعلقة بسرقة الأعضاء البشرية ونقلها لآخرين.
ثالثاً: ذكر السيد الدكتور المستشار وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل:
أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض خاص باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 240 مكررا وهى تالية للمواد التى تتناول العقوبات المفروضة على أحداث العاهة المستديمة، والمساس بسلامة الجسم.
وقد أحيل هذا الاقتراح بمشروع قانون إلي اللجنة الدائمة المختصة بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية بوزارة العدل، وقد رأت إدارة التشريع بوزارة العدل أن الاقتراح بمشروع قانون يثير بعض الفروض القانونية الكثيرة والمعقدة والمتشابكة، كما أنه يثير عدة تساؤلات قانونية منها على سبيل المثال جريمة السرقة، منقولية المال وتقويمه وكيف يكون مقوما أو غير مقوم، والأوصاف التى يمكن أن ترد عليها، وهل هو يعالج بشكل مباشر جريمة السرقة أم يعالج بشكل مباشر مصلحة المجنى عليه فى سلامته جسديا، أم أنه يعالج الجانب الفردى لهذا الشخص المستأصل منه العضو سواء خلسة أو سواء طواعية أو اختيارا منه، أم أنه يجوز على جانب الارتفاق الاجتماعى للمجتمع على جسد المجنى عليه فيبطل كل اذن وكل فعل ينال بالمساس حق المجنى عليه فى سلامته جسديا.
وأن هناك من الأفكار التى تتداول الآن سواء على مستوى مجلس الدولة أو غيره، فمنها مشروع لزرع الأعضاء البشرية، وهناك بعض الفتاوى الاسلامية وهناك بعض المقترحات المقدمة من الجامعات ومنها كلية الحقوق جامعة المنصورة.
كما أن هناك مشروع قانون يتم اعداده الآن خاص بالاجراءات الجنائية، وهناك بعض النصوص الخاصة بقانون العقوبات يتناولها التعديل.
وقد يدعو الحال بصفة سريعة لمجابهة فرض معين، فعندما يكون هذا الفرض مجرما بشكل آخر قد لا يكون فى شكل مصلحة مباشرة أو حماية هذه المصلحة المباشرة، ولكنه حماية لمصلحة غير مباشرة للمجنى عليه، ففى هذه الحالة فاننا نملك الوقت لدراسة هذا الموضوع وبحثه.
وأن وزارة العدل تطلب من اللجنة الموقرة التأجيل لتزويدها برأى اللجنة المختصة بوزارة العدل التى تقوم بدراسة هذا الاقتراح مع الاستعداد الكامل لحضور أى من السادة الأعضاء والسيد العضو مقدم الاقتراح فى اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء الرأى والمشورة حول هذا الاقتراح.
ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى المجلس الموقر الموافقة على احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بمشروع قانون
المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الانسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه.
وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، ومن ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والألم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض.
ولقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثير من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه الجسدى، كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة.
مثال ذلك: دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه.
فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الآونة.
ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج.
ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة عن مواجهة مثل هذه الحالات حيث أنها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نية اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن اتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل.
مقدم الاقتراح
محمد محمد أبو العينين
عضو مجلس الشعب
ملحق رقم (8)
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من
السيد العضو محمد محمد أبو العينين
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
أحال المجلس بجلسته المعقوده فى 24 من مارس سنة 1997 إلى اللجنة اقتراح بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
- فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخ 4 و18 من مايو سنة 1997 حضرهما المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح واستفسارات السادة الأعضاء وايضاحات السيد مندوب الحكومة، فتبين لها:
أن المادة (240) من قانون العقوبات تنص على "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد أحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين".
والاقتراح بمشروع قانون المعروض يضيف مادة جديدة برقم (240 مكرر) تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلى آخر شريكا فى هذه الجريمة وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم مريض لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية وإنما بقصد الاتجار فيه ونقله لانسان آخر.
وقد استبان للجنة أن الفعل المراد تجريمه فى الاقتراح بمشروع قانون انما يندرج فى عموم الأفعال التى حرمها المشرع فى المادة (240) سالفة الذكر، فهذه المادة تعاقب كل من أحدث - سواء أكان طبيبا أم لا - بغيره جرحا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته.
وليس هناك من شك فى أن الطبيب الذى يقوم متسترا تحت عباءة علاج المريض باحداث جرح به لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية، ودون مراعاة القواعد الطبية المتعارف عليها وما توجبه الثقة المفترضه فى الطبيب المعالج معرضا بذلك الكيان الجسدى للانسان لانتهاكات خطيرة باستئصال عضو منه للاتجار به انما يقترب بفعله الشائن هذا من دائرة الأفعال المجرمة بالمادة (240) سالفة الذكر غير أنه لما كان الاقتراح بشروع قانون المعروض يهدف فى واقع الحال إلى تشديد العقوبة على الطبيب الذى يحدث جرحا بالانسان المريض لا بغرض العلاج وانما بغرض الاستيلاء واستئصال عضو منه دون علمه أو رضاه، وبدون حاجة إلى ضرورة طبية للاتجار به ونقله إلى انسان آخر، وإذا كان تفاقم التجاوزات الطبية فى هذا المجال توجب التصدى لها ومواجهتها بالحسم الواجب ردعا وتعزيزا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة جسم الانسان التى حرصت الشرائع السماوية جميعها على حمايتها. فقد رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون مع تعديل الصياغة لتكون باضافة فقرة جديدة بدلا من مادة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات نصها الآتى: "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب ونشأ عنه استئصال أو نقل أى عضو من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه"
وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل واعترض كتابة على الاقتراح السيد العضو عبد المنعم العلمى.
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما ارتأت.
رئيس اللجنة
مستشار محمد موسى
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بمشروع قانون
المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1937
الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الإنسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه.
وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، لا من ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والالم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض.
لقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثيرة من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه جسدى. كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة.
مثال ذلك دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه.
فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الاونة.
ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج.
ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة على مواجهة مثل هذه الحالات حيث انها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نيه اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل.
مقدم الاقتراح
محمد محمد أبو العينين
عضو مجلس الشعب
التعليقات