الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 155 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 8.832.031 جنيها (ثمانية ملايين وثمانمائة وإثنان وثلاثون ألفا وواحد وثلاثون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 8.832.031 جنيها (ثمانية ملايين وثمانمائة وإثنان وثلاثون ألفا وواحد وثلاثون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 8.832.031 جنيها (ثمانية ملايين وثمانمائة وإثنان وثلاثون ألفا وواحد وثلاثون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات