الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 154 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33755584000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 32918886000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 15000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 32903886000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 32918886000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 21476770000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 836698000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالتالى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 140300000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 696398000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 836698000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالتالى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 696398000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 140300000 جنيه منها 86300000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 15000000 | 14000000 | إيرادات النشاط الجارى | 10989901000 | 5997775000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 32903886000 | 15920218000 | إعانات | 21476770000 | 9482000000 |
إيرادات أخرى | 452215000 | 454443000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 32918886000 | 15934218000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 32918886000 | 15934218000 |
جملة الموازنة الجارية | 32918886000 | 15934218000 | جملة الموازنة الجارية | 32918886000 | 15934218000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية | ||||
استخدامات استثمارية | 140300000 | 300000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 696398000 | 619453000 |
تحويلات رأسمالية | 696398000 | 619453000 | قروض وتسهيلات ائتمانية منها مبلغ 86300 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى |
140300000 | 300000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 836698000 | 619753000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 836698000 | 619753000 |
إجمالى الموازنة | 33755584000 | 16553971000 | إجمالى الموازنة | 33755584000 | 16553971000 |
التعليقات