قانون رقم 154 لسنة 2008

قانون رقم 154 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
86 مشاهدات
قانون رقم 154 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 154 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33755584000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 32918886000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 15000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 32903886000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 32918886000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 21476770000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 836698000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالتالى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 140300000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 696398000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 836698000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالتالى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 696398000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 140300000 جنيه منها 86300000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)
بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 15000000 14000000 إيرادات النشاط الجارى 10989901000 5997775000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 32903886000 15920218000 إعانات 21476770000 9482000000
إيرادات أخرى 452215000 454443000
جملة الاستخدامات الجارية 32918886000 15934218000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 32918886000 15934218000
جملة الموازنة الجارية 32918886000 15934218000 جملة الموازنة الجارية 32918886000 15934218000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية    
استخدامات استثمارية 140300000 300000 إيرادات رأسمالية متنوعة 696398000 619453000
تحويلات رأسمالية 696398000 619453000 قروض وتسهيلات ائتمانية
منها مبلغ 86300 ألف جنيه قروض من
بنك الاستثمار القومى
140300000 300000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 836698000 619753000 جملة الإيرادات الرأسمالية 836698000 619753000
إجمالى الموازنة 33755584000 16553971000 إجمالى الموازنة 33755584000 16553971000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات