قانون رقم 154 لسنة 1983

قانون رقم 154 لسنة 1983 يربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 154 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".

قانون رقم 154 لسنة 1983

يربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى

للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 88639168 جنيها (ثمانية وثمانون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 88541168 جنيها (ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 4992187 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 83548981 جنيها منه مبلغ 19912476 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 98000 جنيه (ثمانية وتسعون ألف جنيه)

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 88541168 جنيها (ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وستون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية بالباب الثالث إيرادات رأسمالية متنوعة من السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 98000 جنيه (ثمانية وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 4992187 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 83548981 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 88541168
جملة الاستخدامات الجارية 88541168 جملة الإيرادات الجارية 88541168
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 98000 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 98000
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية -
جملة الاستخدامات الرأسمالية 98000 جملة الإيرادات الرأسمالية 98000
إجمالى الاستخدامات 88639168 إجمالى الإيرادات 88639168

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات