الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 154 لسنه 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب
العهد عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 5871 جنيها (خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها.
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 5871 جنيها (خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 5871 جنيها (خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات