قانون رقم 153 لسنة 2018

قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قوانين
18. Sep 2020
203 مشاهدات
قانون رقم 153 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ع) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 153 لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص البنود أرقام (2، 3، 4، 6، 8، 19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصوص الآتية:

المادة الأولى (البنود: 2، 3، 4، 6، 8، 19)

2 - جوازات السفر:

(200) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.

3 - إقامة الأجانب وما يتعلق بها:

(500) جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.

(500) جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.

(500) جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.

(500) جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.

(500) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.

4 - طلب الحصول على الجنسية المصرية:

(10000) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية.

6 - رخص السلاح:

(2500) جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.

(1000) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.

8 - السيارات ورخص القيادة:

( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:

1 - رخصة تسيير السيارات الجديدة:

(025%) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3.

(1%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630سم3.

(1.75%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.

(2.5%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3.

ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليًا وفقًا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

2 - تجديد رخص تسيير السيارات:

(225) جنيهًا للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3.

(350) جنيهًا للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3 ولا تجاوز 1330سم3.

(750) جنيهًا للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630سم3.

(3000) جنيه بحد أدنى (800) جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.

على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

(2.5) من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة (50%) وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها خمس عشرة سنة.

(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع:

(300) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات).

(200) جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى).

(100) جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.

(50) جنيهًا رخصة قيادة جزار زراعى.

(100) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:

(100) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

19 - رخص استغلال المحجر:

(100) جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/ 3 طن عن كل طن أسمنت.

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه بند جديد برقم (20) نصه الآتى:

المادة الأولى (البند 20):

2 - خطوط المحمول:

(50) جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.

(10) جنيهات رسمًا شهريًا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

(المادة الثالثة)

تُخصص نسبة (5%) من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات