الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 153 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 407430000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 140570000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 17000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 123570000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 281000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وثمانون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 140430000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه) منه مبلغ 10000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 126430000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 121430000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 126430000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور (اعتماد إجمالى) (*) | 17000000 | 17000000 | إيرادات النشاط الجارى | 277000000 | 180000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 123570000 | 36160000 | إيرادات أخرى | 4000000 | 3000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 140570000 | 80160000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 281000000 | 183000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
الضرائب الدخلية | 28000000 | 20568000 | |||
فائض مرحل | 102430000 | 72272000 | |||
فائض حكومة | 10000000 | 10000000 | |||
جملة الفائض | 140430000 | 102840000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 281000000 | 183000000 | جملة الموازنة الجارية | 281000000 | 183000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 121430000 | 112000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 126430000 | 117000000 |
التحويلات الرأسمالية | 5000000 | 5000000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 126430000 | 117000000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 126430000 | 117000000 |
إجمالى الموازنة | 407430000 | 300000000 | إجمالى الموازنة | 407430000 | 300000000 |
(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
التعليقات