قانون رقم 153 لسنة 1984

قانون رقم 153 لسنة 1984 بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
7. Dec 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 153 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 153 لسنة 1984

بربط موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 8695000 ج (ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 8475000 ج (ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 850000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7625000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 220000 جنيه (مائتان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ - جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 220000 ج.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 8475000 ج (ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8475000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 220000 ج (مائتان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 220000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(الماد الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات