الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 153 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالية
يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 324628 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وعشرون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 323328 جنيها (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيها)
بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونية سنة 1980 بمبلغ 1300 جنيها (ألف وثلاثمائة جنيه) بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 323328 جنيها (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات