قانون رقم 152 لسنة 2008

قانون رقم 152 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 152 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 152 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 101882000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد مليونًا وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 44282000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 9500000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 34782000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 62282000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه) منه مبلغ 14400000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39600000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 10849000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28751000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39600000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 29475000 جنيه منها مبلغ 6000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10125000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 9500000 7900000 إيرادات النشاط الجارى 35000000 42000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 34782000 37381000 إيرادات أخرى 27282000 23200000
جملة الاستخدامات الجارية 44282000 45281000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 62282000 65200000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 3600000 3984000
فائض حكومة 14400000 15935000
جملة الفائض 18000000 19919000
جملة الموازنة الجارية 62282000 65200000 جملة الموازنة الجارية 62282000 65200000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 10849000 32550000 إيرادات رأسمالية متنوعة منها
مبلغ 6000000 جنيه مساهمة من
الخزانة العامة
29475000 26042000
تحويلات رأسمالية 28751000 24942000 قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض
من بنك الاستثمار القومى
10125000 31450000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 39600000 57492000 جملة الإيرادات الرأسمالية 39600000 57492000
إجمالى الموازنة 101882000 122692000 إجمالى الموازنة 101882000 122692000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات