الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 152 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 101882000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد مليونًا وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 44282000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 9500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 34782000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 62282000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه) منه مبلغ 14400000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39600000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 10849000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28751000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 39600000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 29475000 جنيه منها مبلغ 6000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10125000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 9500000 | 7900000 | إيرادات النشاط الجارى | 35000000 | 42000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 34782000 | 37381000 | إيرادات أخرى | 27282000 | 23200000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 44282000 | 45281000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 62282000 | 65200000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 3600000 | 3984000 | |||
فائض حكومة | 14400000 | 15935000 | |||
جملة الفائض | 18000000 | 19919000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 62282000 | 65200000 | جملة الموازنة الجارية | 62282000 | 65200000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 10849000 | 32550000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 6000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة |
29475000 | 26042000 |
تحويلات رأسمالية | 28751000 | 24942000 | قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى |
10125000 | 31450000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 39600000 | 57492000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 39600000 | 57492000 |
إجمالى الموازنة | 101882000 | 122692000 | إجمالى الموازنة | 101882000 | 122692000 |
التعليقات