قانون رقم 152 لسنة 2001

قانون رقم 152 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون

قوانين
27. Oct 2020
144 مشاهدات
قانون رقم 152 لسنة 2001

الجريدة الرسمية - العدد 2 - فى 10/ 1/ 2002

قانون رقم 152 لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956

فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يلغى جزاء الجلد المنصوص عليه فى المادة (43) من القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1422 هـ

                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات