قانون رقم 152 لسنة 1984

قانون رقم 152 لسنة 1984 بربط موازنة صندوق أراضى الاستصلاح للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
7. Dec 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 152 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 152 لسنة 1984

بربط موازنة صندوق أراضى الاستصلاح

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق أراضى الاستصلاح للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11293000 جنيه (أحد عشر مليونا ومائتان وثلاثة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5820000 ج (خمسة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 149000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5671000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5473000 جنيه (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية 5473000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5820000 جنيه (فقط خمسة ملايين وثمانمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5820000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5473000 ج (خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 5473000 جنيه

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذا الصندوق

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث - (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الصندوق بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات