الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 151 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1729744 جنيها (مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 277801 جنيه (مائتان وسبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1451943 جنيها (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 827017 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 614926 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 277801 جنيه (مائتان وسبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1451943 جنيها (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة ثلاثة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 989943 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 462000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات