قانون رقم 151 لسنة 1982

قانون رقم 151 لسنة 1982 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980

قوانين
22. Dec 2020
137 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35

قانون رقم 151 لسنة 1982

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى

عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1729744 جنيها (مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 277801 جنيه (مائتان وسبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1451943 جنيها (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 827017 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 614926 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 277801 جنيه (مائتان وسبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1451943 جنيها (مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة ثلاثة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 989943 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 462000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات