الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 152 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 105946 جنيها (مائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 105946 جنيها (مائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون جنيها).
بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 105946 جنيها (مائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات