قانون رقم 152 لسنة 1980

قانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

قوانين
30. Aug 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 152 لسنة 1980

قانون رقم 152 لسنة 1980

بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(مادة 1)

 

تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى" سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

(مادة 2)

 

تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى اطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى:

( أ ) إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

(ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشات والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات.

(جـ) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها - أو المرتبطة بهذه الأغراض - وتطوير خدمتها.

 

(مادة 3)

 

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.

 

(مادة 4)

 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 2 يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير النقل - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم.

 

(مادة 5)

 

يتكون رأس مال الهيئة من:

1 - أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر.

2 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.

 

(مادة 6)

 

تتكون موارد الهيئة من:

1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

2 - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير سواء فى الداخل أو الخارج.

3 - فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12).

4 - الهبات والإعانات.

5 - حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة.

 

(مادة 7)

 

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

 

(مادة 8)

 

يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة.

كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

 

(مادة 9)

 

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.

 

(مادة 10)

 

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى، يكون للهيئة - فى حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

 

(مادة 11)

 

يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغيل بمشروعات الهيئة - وذلك بشرط المعاينة - وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها.

ولا يجوز التصرف فى الأشياء محل الإعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

 

(مادة 12)

 

يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التى يقرها مجلس الإدارة.

ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.

وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.

 

(مادة 13)

 

تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.

 

(مادة 14)

 

يتولى إدارة الهيئة:

1 - مجلس الإدارة.

2 - مجلس المديرين.

3 - رئيس مجلس الإدارة.

 

(مادة 15)

 

يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.

 

(مادة 16)

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل.

(ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة والمعينين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة.

 

(مادة 17)

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:

1 - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.

2 - وضع الهيكل التنظيمى للهيئة.

3 - الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة.

4 - وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.

5 - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

6 - إقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل.

7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعاير الاقتصادية.

9 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

10 - إقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.

11 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

12 - إبرام الاتفاقات التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

13 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل.

14 - النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخله فى اختصاصه.

 

(مادة 18)

 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

 

(مادة 19)

 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق فى طلب اعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.

 

(مادة 20)

 

يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام وإجراءات العمل به.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة.

 

(مادة 21)

 

مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والاشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية:

1 - إعداد مشروعات لوائح الهيئة.

2 - القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة.

3 - دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

4 - دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها.

5 - دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

6 - وضع سياسة تدريب العاملين.

7 - إقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية.

8 - إعداد تقرير سنوى يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.

9 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

 

(مادة 22)

 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

 

(مادة 23)

 

يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:

1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.

2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.

3 - موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون.

4 - موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته.

 

(مادة 24)

 

يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة - محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

 

(مادة 25)

 

يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.

2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

3 - اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.

 

(مادة 26)

 

تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) يعمل بحكم المادة (2) من المادة السابقة، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(مادة 27)

 

يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

(مادة 28)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليه سنة 1980)

 

 

تقرير لجنة النقل والمواصلات

عن مشروع القانون رقم 152 لسنة 1980

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 هذا المشروع بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ 30 يونيو سنة 1980 بحضور السادة المهندس سليمان متولى وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، والمهندس عبد المنعم حشمت رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، المستشار محمد أحمد البدرى المستشار القانونى بوزارة النقل عز الدين محمد الوكيل مدير عام الإدارة العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية شفيق إبراهيم عبده مراقب عام قطاع النقل بالإدارة العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والقوانين التى أشير إليها فى ديباجته، وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد الوزير والسادة مندوبو الحكومة، والاراء التى أبداها السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

يعتبر مرفق السكك الحديدية دعامة النقل الأساسية فى البلاد فى السلم والحرب ومن الضرورى أن تعطى الفرصة كاملة له للقضاء على ما أصابه من تخلف والعمل على تطويره والأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى إدارته وتشغيله حتى يستطيع مواجهة متطلبات المجتمع ومسايرة التقدم والتطور العالميين، ولما كان الاتجاه السائد الآن فى مصر هو التخفيف من القيود المفروضة سواء على الهيئات العامة مما يعطيها المرونة الكافية فى التعامل والتصرفات وتحقيقا لذلك فقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون من أجل هذا الغرض مستهدفة به تحرير هيئة السكك الحديدية من القيود التى تحد من حركتها وتخويلها للسلطات التى تتمشى مع طبيعة نشاطها.

هذا، وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد أن أدخلت بعض التعديلات على بعض أحكامه والتى رأتها ضرورية بما يكفل ضمان تحقيق الأغراض المقصودة منه واتساق أحكامة وتتمثل أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة بموافقة الحكومة على مشروع القانون على النحو الآتى:

أضافت اللجنة فى المادة الأولى عبارة "وتدار بطريقة مركزية موحدة" بعد عبارة "وتتبع وزير النقل" وذلك لتأكيد قومية المرفق.

وبالنسبة للمادة الرابعة فقد تناولتها اللجنة بالتعديل بأن أضافت إلى صدرها عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2" قبل عبارة "يجوز للهيئة" حتى لا تكون هناك أية شبهة أو مجال لإنشاء شركات لإدارة شبكات حديدية بل يقتصر الأمر على إنشاء الشركات فى مجال الخدمات المتخصصة والتى لا تستطيع الهيئة القيام بها على أحسن وجه مثل إدارة عربات النوم.

كما أضافت اللجنة فى آخر المادة العبارة الآتية "ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم" وذلك كحافز للعاملين فى الهيئة والحفاظ على موجوداتها وأداء عملهم على أكمل وجه.

وقد أضافت اللجنة فقرة كاملة إلى المادة 16 نصها الآتى "أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها" هى الفقرة جـ وذلك لتأكيد مشاركة النيابة العامة للعاملين بالهيئة فى إدارة المرفق مما يسهم فى رفع الكفاية وزيادة الإنتاج.

كما عدلت اللجنة صياغة المادة الثامنة والعشرين من المشروع وهى الخاصة بتاريخ نفاذ القانون بأن استبدلت عبارة "من اليوم التالى لتاريخ نشره" بعبارة من تاريخ نشره) وذلك وفقا لما جرى به العمل فى شأن نفاذ القوانين التى يحدد لنفاذها موعد آخر غير الموعد المنصوص عليه فى المادة 188 من الدستور وهو "شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره".

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة بالنيابة

مهندس أبو اليمين إسماعيل

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 152 لسنة 1980

 

إن مرفق السكك الحديدية يعتبر فى صدارة المرافق القومية التى تلعب دورا حيويا فى حياة الدولة وتقدمها، وذلك أن النقل يمثل الشرايين الأساسية فى مجالات الإنتاج والتنمية وأن دور شبكات السكك الحديدية وحجمها بالنسبة لحركة النقل كان وسيظل الدور الرئيسى المعول عليه فى حركة النقل، بل أن موقع جمهورية مصر العربية ومساحتها وطبيعة سطحها وما هى قادمة عليه من توسع أفقى فى التعمير سوف يحتفظ دائما لهذا المرفق بدوره الأساسى بل وسوف يستتبع لزاما لضرورة تطويره وتدعيمه بما يكفل قيامه مسايرته بمتطلبات خطة التنمية الاقتصادية.

ويبين من تلك المقدمة أن مرفق السكك الحديدية يتميز بما يأتى:

(أولا) أنه فى صدارة المرافق القومية التى تقوم على خدمة جميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وبذلك فإنه لا يندرج فى عداد المرافق الإقليمية أو المحلية ولا يسرى فى شأنه التشريعات المحلية أو نظام الحكم المحلى لأن طبيعة نشاطه يستلزم أن يدار بطريقة مركزية مباشرة.

(ثانيا) أنه مرفق متصل بمرافق النقل الأخرى، كما أنه يتصل بحركة النقل البحرى، الأمر الذى يعين أن تكون ثمة اتصال وتربط فى حركة النقل واتساقها.

(ثالثا) أن مرفق السكك الحديدية من أهم مرافق الخدمات على المستوى القومى، الأمر الذى يتطلب أن ينال من الرعاية والتدعيم ما يتناسب مع دوره ورسالته وأهميته.

إزاء ذلك... وفى ضوء تلك الاعتبارات.. فقد أعد المشروع المرفق لتحقيق الأهداف الآتية:

1 - إبراز الصفة القومية المتميزة لطبيعة نشاطه مما يستلزم إدارتها بطريقة مركزية طبقا للأحكام الواردة فى المشروع المرافق دون غيره من القوانين.

2 - أن تحدد الهيئة مقابل الخدمة التى تقوم بها بما يتناسب مع تكلفتها حتى تتوفر لديها الإمكانيات المالية لتحقيق أغراضها، فإن قامت الدولة بتثبيت أسعار الخدمة فإنه يتعين أن تتحمل بالفروق بقوة القانون.

3 - أن توضع جميع موارد الهيئة فى حساب خاص وأن يرحل فائض مواردها من سنة إلى أخرى.

4 - توفير بعض الإعفاءات من الضرائب حتى تتمكن الهيئة من مواجهة أعبائها.

5 - أن يتحقق للهيئة السلطات والاختصاصات اللازمة لاتباع الأسلوب المناسب لإدارتها وإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها.

وفى ضوء تلك الاعتبارات، فقد نص المشروع فى المادة (1) على أن مرفق السكك الحديدية هيئة قومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتخضع لأحكام هذا القانون دون غيره وذلك لاستبعاد تطبيق أحكام قانون الحكم المحلى أو قانون الهيئات العامة.

كما نصت على أن تتبع الهيئة وزير النقل ويكون مركزها مدينة القاهرة، ولها فروع بكافة أنحاء الجمهورية.

ونصت المادة (3) على أن تختص الهيئة دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية وصيانتها وتطويرها وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير. كما تعنى أحكام تلك المادة انفراد الهيئة بادارة المرفق مركزيا، مع حظر قيام أية جهة أخرى بأعمال السكك الحديدية باعتبار خدمة احتكارية لا يجوز لغيرها القيام بها.

وقد استهدفت المادة (3) تحرير الهيئة من القيود والانظمة الحكومية بتخويلها سلطة اتباع طرق الإدارة التى تتناسب مع طبيعة نشاطها وتحقيق أهدافها.

وقد نصت المادة (4) على أنه للهيئة بعد موافقة وزير النقل إنشاء شركات مساهمة.

وحددت المادة (5) رأس مال الهيئة.

ونصت المادة (6) من مشروع القانون على موارد الهيئة وهى المبالغ التى تخصصها لها الدولة وحصيلة نشاطها وفروق التعريفة، فى حالة تحديد أو تثبيت أسعار الخدمات وما تحصل عليه من قروض ومعونات وهبات وتسهيلات ائتمانية.

ونصت المادة (7) على أن تعتبر أموال الهيئة أموال عامة لتشملها الحماية المقررة للأموال العامة.

ونصت المادة (8) على استقلال الهيئة فى أموالها وفى ميزانيتها وتصريف أمورها بما يتمشى مع طبيعة نشاطها وتطوير أعمالها لتحقيق أهدافها، وحتى تتمكن الهيئة من تغيير أسلوب إدارة المرفق وكفالة استقلاله الكامل عن النظم واللوائح الحكومية حتى تتمكن الهيئة من إنجاز مشروعاتها.

لذلك فقد نصت المادة/ 8 من المشروع على أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتم اعدادها على نمط الميزانيات التجارية تعد وفقا للوائح التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن وعلى أن يكون للهيئة حساب خاص يودع فيه مواردها ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة إلى أخرى، ذلك مراعاة لنشاط الهيئة وحتى تتمكن من تحقيق أغراضها.

ونصت المادة (9) على ان تتمتع الهيئة - عند اقتضاء حقوقها - باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك.

ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عديدة تحول دون الأهداف المرجوة فقد رؤى أن تحرر الهيئة من هذه القيود، من ثم فقد أوضحت المادتان "10، 11" من مشروع القانون من استثناء الهيئة من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الاجنبى مع التمتع بالإعفاء بالنسبة لما تستورده من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بشرط المعاينة والإقرار بأن هذه الأشياء لازمة لنشاط الهيئة.

وتنص المادة (12) بأن تحدد الهيئة الرسوم والتعريفات والاجور لأنواع الخدمات التى تقوم بها على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة إقتراح التعريفة ويصدر بها قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء - على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد الفروق الناتجة عند قيام الدولة بتحديد أو تثبيت التعريفة بحيث تعتبر الفروق موارد تضاف إلى موارد الهيئة بقوة القانون.

كما نصت المادة (13) على حق الهيئة فى تقدير ما تخصص من الاعتمادات الاستثمارية التى ترى تخصيصها لإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها الى غيرها من الجهات المختلفة.

ونصت المادة (14) على تحديد الأجهزة الرئيسية التى تتولى إدارة الهيئة، وهى مجلس الإدارة ومجلس المديرين ورئيس مجلس الإدارة، وقد روعى فى ذلك ادخال تجديد متطور وهو مجلس المديرين كخطوة فعالة تتسق مع إيجاد الأجهزة القادرة على إدارة الهيئة وتحقيق أهدافها على النحو الذى تتناوله المواد التالية.

وقد حددت المادة (15) تحديد الآداة التشريعية لتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد راتبه وبدلاته بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (16) على تشكيل مجلس إدارة الهيئة متضمنة أهم السمات المميزة للمشروع وذلك بأن ضم التشكيل الجانب الفنى والتنفيذى والذى يمثله رئيس مجلس إدارة الهيئة والمديرين وجانب الآخر - وله الغالبية - وهو الذى يمثل النظرة الشاملة التى تربط الهيئة بالمجتمع والنشاطات والأجهزة المتصلة بنشاطها وتخدم أغراضها بما يكفل متابعة نشاط الهيئة والرقابة عليه.

وحددت المادة (17) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة والتى يباشرها - دون التقيد بأية قواعد حكومية - وهى من العموم أو الشمول بحيث تمكن مجلس الإدارة أن يضع اللوائح ويتخذ التصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة.

وحددت المادة (18) إجراءات انعقاد المجلس.

ونصت المادة (19) على اعتماد قرارات مجلس إدارة الهيئة فأوجبت عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل لاعتمادها.

والأصل هنا أن يتم الاعتماد صراحة بموجب قرار إلا أنه قد يتم ضمنا إذا تم عرض القرارات فعلا ومضت مدة خمسة عشرة يوما على عرضها مما يستفاد منه ضمنا الموافقة عليها وهنا تعتبر نافذة من تاريخ انقضاء المدد المحددة لذلك.

أما إذا اعترض وزير النقل فى خلال تلك المدة وأبدى ملاحظاته على قرارات مجلس الإدارة فهنا يتعين اعادة عرض تلك القرارات والملاحظات التى قام عليها الاعتراض على مجلس الإدارة، فإذا أقر تلك القرارات مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه اعتبرت نافذة، على أنه بالنسبة للوائح فأنه يتعين فى جميع الأحوال ضرورة اعتمادها وإصدارها بقرار من وزير النقل.

ونصت المادة (20) على تشكيل مجلس المديرين من القيادة الرئيسية بالهيئة وحددت المادة (21) اختصاصاته بحسبانه السلطة الرئيسية القائمة على إدارة الهيئة وتشغيلها وتنفيذ مشروعاتها وذلك على نحو يكفل التعاون والتفاعل بين اختصاصاته واختصاصات مجلس الإدارة كسلطتين متكاملتين تستهدفان تحقيق أغراض الهيئة.

وحددت المواد (22، 23) اختصاصات وسلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسبانه المنصب الرئيسى المعول عليه فى ضمان فاعلية أجهزة الهيئة وقيامها بممارسة اختصاصاتها والربط بينه والأجهزة الأخرى المرتبطة بنشاطها والمعنية بأغراضها.

ونظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الإدارة وحيويته بالنسبة للهيئة فقد نصت المادة (24) على أن يصدر وزير النقل من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

أما المادة (25) فقد نصت على وجوب أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير النقل وبعد موافقة مجلس الإدارة وحددت الضوابط التى يتعين مراعاتها عند وضع تلك اللوائح.

ونصت المادة (26) على أن يعمل باللوائح القائمة عند صدور هذا المشروع حتى لا يحدث فراغ تشريعى وذلك حتى تصدر اللوائح الداخلية،

كما نصت على أن تحل الهيئة محل المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 دون حاجة لاى إجراء آخر.

ونصت المادة (27) على إلغاء القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (28) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وأتشرف بعرض المشروع المرفق للتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة للسير فى إقراره وإصداره.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات