قانون رقم 152 لسنة 1956
بتعديل المادتين 170 و229 من قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يضاف إلى المادة 170 من قانون العقوبات فقرة ثانية نصها كالآتى:
"يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء".
مادة 2 - يضاف إلى المادة 229 من قانون العقوبات فقرتان نصهما كالآتى:
"يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية".
"يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة".
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة فى 22 شعبان سنة 1375 (4 أبريل سنة 1956)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 152 لسنة 1956
خلت نصوص قانون العقوبات فى مصر من النص على عقاب من ينقل أو يشرع فى نقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب بطريق البريد كما خلت من النص على عقاب من يستعمل طوابع البريد المقلدة أو التى سبق استعمالها وقد أوصت اتفاقية مؤتمر بريد باريس الدولى بضرورة وضع نص يتناول هذه الحالات ولذلك رؤى وضع المشروع المرافق الذى أضاف فقرة ثانية إلى المادة 170 عقوبات.
تنص على عقاب كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.
كما أضاف المشروع المرافق فقرتين إلى المادة 229 عقوبات لعقاب كل من يستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة وهى قسائم يمكن استبدالها بطوابع بريد فى جميع البلدان الداخلة فى اتحاد البريد العالمى.
وتتشرف وزارة العدل بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
التعليقات