قانون رقم 151 لسنة 2018

قانون رقم 151 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 151 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 377383000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 94100000 جنيه (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 52000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 42100000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 170000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 75900000 جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 207383000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 15000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 192383000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 207383000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية، يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها باستخدامات الاستثمارية.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات