الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
2 رجب سنة 1430 هـ، الموافق 25 يونية سنة 2009 م
قانون رقم 151 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد
مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشركة بى جى إنترناشيونال ليمتد
BG INTERNATIONAL LIMITED
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم
فى منطقة شمال جمصة البحرية بالبحر المتوسط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى جى إنترناشيونال ليمتد BG INTERNATIONAL LIMITED للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال جمصة البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 21 يونية سنة 2009 م).
التعليقات