قانون رقم 151 لسنة 2009

قانون رقم 151 لسنة 2009 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى جى إنترناشيونال ليمتد BG INTERNATIONAL LIMITED للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم فى منطقة شمال جمصة البحرية بالبحر المتوسط

قوانين
9. Oct 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

2 رجب سنة 1430 هـ، الموافق 25 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 151 لسنة 2009

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد

مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

وشركة بى جى إنترناشيونال ليمتد

BG INTERNATIONAL LIMITED

للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم

فى منطقة شمال جمصة البحرية بالبحر المتوسط

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى جى إنترناشيونال ليمتد BG INTERNATIONAL LIMITED للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال جمصة البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك                       

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 21 يونية سنة 2009 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات