الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 151 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 879107000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 285366000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 261366000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 437366000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 152000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليون جنيه) منها مبلغ 121600000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 441741000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 280000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 161741000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 441741000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 266741000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 175000000 جنيه كلها قروض خارجية من جهات ومنظمات أجنبيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 24000000 | 19000000 | إيرادات النشاط الجارى | 320000000 | 306000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 261366000 | 240679000 | إيرادات أخرى | 117366000 | 100000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 285366000 | 259679000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 437366000 | 406000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 30400000 | 29264000 | |||
فائض حكومة | 121600000 | 117057000 | |||
جملة الفائض | 152000000 | 146321000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 437366000 | 406000000 | جملة الموازنة الجارية | 437366000 | 406000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 280000000 | 290000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 266741000 | 314681000 |
تحويلات رأسمالية | 161741000 | 124681000 | قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من جهات ومنظمات أجنبية |
175000000 | 100000000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 441741000 | 414681000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 441741000 | 414681000 |
إجمالى الموازنة | 879107000 | 820681000 | إجمالى الموازنة | 879107000 | 820681000 |
التعليقات