قانون رقم 151 لسنة 2008

قانون رقم 151 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
201 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 151 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة ميناء دمياط

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 879107000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائة وسبعة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 285366000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 261366000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 437366000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 152000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليون جنيه) منها مبلغ 121600000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 441741000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 280000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 161741000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 441741000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 266741000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 175000000 جنيه كلها قروض خارجية من جهات ومنظمات أجنبيه.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة ميناء دمياط

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 24000000 19000000 إيرادات النشاط الجارى 320000000 306000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 261366000 240679000 إيرادات أخرى 117366000 100000000
جملة الاستخدامات الجارية 285366000 259679000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 437366000 406000000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 30400000 29264000
فائض حكومة 121600000 117057000
جملة الفائض 152000000 146321000
جملة الموازنة الجارية 437366000 406000000 جملة الموازنة الجارية 437366000 406000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 280000000 290000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 266741000 314681000
تحويلات رأسمالية 161741000 124681000 قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض
من جهات ومنظمات أجنبية
175000000 100000000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 441741000 414681000 جملة الإيرادات الرأسمالية 441741000 414681000
إجمالى الموازنة 879107000 820681000 إجمالى الموازنة 879107000 820681000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات