الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 151 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 124706049 جنيها (مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة آلاف وتسعة وأربعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 124706049 جنيها (مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة آلاف وتسعة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 176387 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 124529662 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 124706049 (مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة آلاف وتسعة وأربعون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
التعليقات