قانون رقم 150 لسنة 2008

قانون رقم 150 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 150 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 649618000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 301964000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 36000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 265964000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 386000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 84036000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وستة وثلاثون ألف جنيه) منه مبلغ 67229000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 263618000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 30000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 233618000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 263618000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 875000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 36000000 28000000 إيرادات النشاط الجارى 336000000 305000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 265964000 288500000 إيرادات أخرى 50000000 55000000
جملة الاستخدامات الجارية 301964000 316500000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 386000000 360000000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 16807000 8700000
فائض حكومة 67229000 34800000
جملة فائض العمليات الجارية 84036000 43500000
جملة الموازنة الجارية 386000000 360000000 جملة الموازنة الجارية 386000000 360000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 30000000 35000000 إيرادات رأسمالية متنوعة منها
مبلغ 875000 جنيه مساهمات من
الخزانة العامة
263618000 225722000
تحويلات رأسمالية 233618000 190722000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 263618000 225722000 جملة الإيرادات الرأسمالية 263618000 225722000
إجمالى الموازنة 649618000 585722000 إجمالى الموازنة 649618000 585722000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات