الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 150 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 649618000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 301964000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 36000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 265964000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 386000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 84036000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وستة وثلاثون ألف جنيه) منه مبلغ 67229000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 263618000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 30000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 233618000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 263618000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 875000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 36000000 | 28000000 | إيرادات النشاط الجارى | 336000000 | 305000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 265964000 | 288500000 | إيرادات أخرى | 50000000 | 55000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 301964000 | 316500000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 386000000 | 360000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 16807000 | 8700000 | |||
فائض حكومة | 67229000 | 34800000 | |||
جملة فائض العمليات الجارية | 84036000 | 43500000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 386000000 | 360000000 | جملة الموازنة الجارية | 386000000 | 360000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 30000000 | 35000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 875000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة |
263618000 | 225722000 |
تحويلات رأسمالية | 233618000 | 190722000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 263618000 | 225722000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 263618000 | 225722000 |
إجمالى الموازنة | 649618000 | 585722000 | إجمالى الموازنة | 649618000 | 585722000 |
التعليقات