قانون رقم 150 لسنة 2001

قانون رقم 150 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة

قوانين
27. Oct 2020
169 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 2001

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 150 لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999

بإصدار قانون التجارة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2003" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2001" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.

ومع ذلك يعمل بأحكام المادة (536) من قانون التجارة المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنه 2004" بعبارة "أول أكتوبر سنة2002" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ

                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات