قانون رقم 150 لسنة 1988

قانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات

قوانين
20. Nov 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1988 - العدد 25 "مكرر"

القانون رقم 150 لسنة 1988

بزيادة المعاشات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:

1 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.

2 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

3 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.

4 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

5 - القانون رقم 99 لسنة 1987

6 - القانون رقم 100 لسنة 1987

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1988

وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى:

(‌ أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.

(‌ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.

2 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.

3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.

4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه باعتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1988

واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعا بأحكام العلاوة المشار إليها.

3 - ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 حتى 30/ 6/ 1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها.

وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و100 لسنة 1987

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1988

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408 هـ (23 يونيه سنة 1988)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات