الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 150 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 165464000 ج (مائة وخمسة وستون مليونا وأربعمائة وأربعة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 8787000 ج (فقط ثمانية ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 4006000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4781000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 156677000 جنيه (فقط مائة وستة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 132807000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 23870000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 8787000 جنيه (فقط ثمانية ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 8787000 جنيه (منه مبلغ 4695000 جنيه عجز جارى معان).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 156677000 ج (فقط مائة وستة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 21105000 ج، منها مبلغ 2463000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 135572000 ج، منها مبلغ 107344000 ج من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات