الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 150 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 15162446 جنيها (خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 15162446 جنيها (خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 15162446 جنيها (خمسة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
التعليقات