قانون رقم 150 لسنة 1982

قانون رقم 150 لسنة 1982 بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980

قوانين
23. Dec 2020
181 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35

قانون رقم 150 لسنة 1982

بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنيه (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الرأسمالية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنية (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.

ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنيه (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات