الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 150 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنيه (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنية (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 690101 جنيه (ستمائة وتسعون ألفا ومائة وواحد جنيه) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات