الجريدة الرسمية – العدد 8 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2018م
قانون رقم 15 لسنة 2018
بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلى المسمى الموضح قرين كل منها أينما ورد ذكرها فى أى قانون، وذلك على النحو الآتى:
مصلحة أمن الموانئ – الإدارة العامة لأمن الموانئ.
مصلحة السجون، قطاع مصلحة السجون – قطاع السجون.
مصلحة الأحوال المدنية – قطاع الأحوال المدنية.
مصلحة الأمن العام، قطاع مصلحة الأمن العام – قطاع الأمن العام.
مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
مصلحة التدريب – الإدارة العامة للتدريب.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات