قانون رقم 15 لسنة 2013

قانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975

قوانين
25. Sep 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 15 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون

7 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2013م

قانون رقم 15 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة

الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (99) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ونصها كالآتى:

"وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وأربعين عامًا عند فتح باب الترشيح".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1434هـ

                 (الموافق 16 يونيو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات