الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 26 مارس سنة 2012م
قانون رقم 15 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى نص المادة (30) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 فقرة أخيرة، نصها الآتى:
مادة 30 (فقرة أخيرة):
"تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة تلك اللجنة فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع عليه من رئيس اللجنة، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (38) من القانون المشار إليه، النص الآتى:
مادة (38):
"تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب".
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 2 جمادى الأولى سنة 1433هـ
(الموافق 25 مارس سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات