الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 15 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 260119337524 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستون مليارًا ومائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 184730982286 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليارًا وسبعمائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وستة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 217749060 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 184513233226 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 214715745351 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة عشر مليارًا وسبعمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا) منه مبلغ 52691662929 جنيهًا إعانات.
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 29984763065 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسة وستون جنيهًا) منه مبلغ 18602194105 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 45403592173 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 19183101031 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 26220491142 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 45403592173 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 38553651807 جنيهات.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 6849940366 جنيهًا.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات