قانون رقم 15 لسنة 2009

قانون رقم 15 لسنة 2009 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 15 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 15 لسنة 2009

بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 293708271601 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وتسعون مليارًا وسبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وواحد وسبعون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه).

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 223727080017 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وعشرون مليارًا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وثمانون ألفًا وسبعة عشر جنيهًا).

(المادة الثانية)

وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وفقا لما ورد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولاً - المصروفات:

يربط حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 282290127749 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وثمانون مليارًا ومائتان وتسعون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:

- الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 62838534665 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وستون جنيهًا).

- الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 18469933707 جنيهات (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة جنيهات).

- الباب الثالث "الفوائد": ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 50527930383 جنيهًا (فقط وقدره خمسون مليارًا وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا).

- الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 92371126535 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وتسعون مليارًا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا).

- الباب الخامس "المصروفات الأخرى" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 23891704296 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وثمانمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف ومائتان وستة وتسعون جنيهًا).

- الباب السادس "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 34190898163 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليارًا ومائة وتسعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا).

ثانيًا - حيازة الأصول المالية:

- الباب السابع "الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 1886744358 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وستة وثمانون مليونًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيهًا).

ثالثًا - سداد القروض المحلية والأجنبية:

- الباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 9531399494 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2007/ 2008 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولاً - الإيرادات:

يربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 221403669993 جنيهًا (فقد وقدره مائتان وواحد وعشرون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) موزعة على الأبواب التالية:

- الباب الأول "الضرائب" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 137194997704 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليارًا ومائة وأربعة وتسعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعة جنيهات).

- الباب الثانى "المنح" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 1462569511 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر جنيهًا).

- الباب الثالث "الإيرادات الأخرى" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 82746102778 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليارًا وسبعمائة وستة وأربعون مليونًا ومائة ألفٍ وألفان وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا).

ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:

- جملة الباب الرابع "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول" ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 2323410024 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف وأربعة وعشرون جنيهًا) متضمنًا مبلغ 672499868 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وسبعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا) متحصلات الخصخصة.

(المادة الرابعة)

يربط حساب ختامى الباب الخامس - "الاقتراض" بمبلغ 69981191584 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وتسعمائة وواحد وثمانون مليونًا ومائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

(المادة الخامسة)

يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 69716367764 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وسبعمائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).

ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة اقتراضًا قدره 69169710718 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا ومائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.

ومولت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).

(المادة السادسة)

يعتمد توزيع حساب ختامى الاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.

(المادة السابعة)

تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

(المادة الثامنة)

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2007/ 2008 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات