الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1989 - العدد 51 "تابع"
قانون رقم 15 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجبت ا. س.
NORSK HYDRO EXPLORATION EGYPT A.S.
وشركة كوفيك ايجبت ليمتد
KUFPEC (EGYPT) LIMITED
وشركة كانتربرى ريسورسز ايجبت ليمتد
CANTERBURY RESOURCES EGYPT LIMITED
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجبت ا. س.
Norsk Hydro Exploration Egypt A.S. وشركة كوفيك ايجبت ليمتد Kufpec (Egypt) Limited وشركة كانتربرى ريسورسز ايجبت ليمتد Canterbury Resources Egypt Limited للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989)
التعليقات