الجريدة الرسمية فى 9 مارس سنة 1989 - العدد 10 (تابع)
قانون رقم 15 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات بريت أويل (ديفيلوبمنت) ليمتد ولازموأويل
(ايجيبت) ليمتد وانتربرايز أويل اكسبلوريشن ليمتد فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب النطرون بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات بريت أويل ديفيلوبمنت ليمتد ولازمو أويل (ايجيبت) ليمتد وانتربرايز أويل اكسبلوريشن ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب النطرون بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (23 فبراير سنة 1988).
التعليقات