الجريدة الرسمية فى 15 مارس سنة 1984 - العدد 11
قانون رقم 15 لسنة 1984
فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان
بوزارة الصحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجوز لممارسى صناعة الأسنان المعينين بالوحدات الحكومية أو الجامعية أو القوات المسلحة أو القطاع العام ومضت على تعيينهم عند العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من القطاع الخاص، ولم يسبق لهم الانتفاع بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها والقانون رقم 57 لسنة 1964 بتعديل القانون رقم 165 لسنة 1957 أن يتقدموا بطلبات القيد فى سجل صانعى الأسنان إلى وزارة الصحة مرفقا بها جميع المستندات اللازمة للقيد وذلك فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يتم القيد فى السجل إلا بعد اجتياز الامتحان المنصوص عليه فى المادة (4) من القانون رقم 165 لسنة 1957 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1404 (6 مارس سنة 1984)
التعليقات