قانون رقم 150 لسنة 1960

قانون رقم 150 لسنة 1960 فى شأن المتوطنين وتجنيدهم

قوانين
30. Aug 2020
139 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 150 لسنة 1960

فى شأن المتوطنين وتجنيدهم

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم التشريعى رقم 115 الصادر فى 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم؛

وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به فى الإقليم السورى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 7 من يونيو سنة 1958، بتعريف التوطن ونظام إعداد كشوف التجنيد؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر القانون الاتى:

 

مادة 1:

(أولا) يعتبر متوطنا بالإقليم المصرى.

كل مواطن يكون مقيدا بدفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلدة أو تكون إقامته العادية بتلك الجهة ولو لم يكن مقيدا فيها بدفاتر المواليد أو يكون قد حل بها بنية الإقامة المستقرة ولو لم يكون مولودا فى الإقليم المصرى.

(ثانيا) يعتبر متوطنا بالإقليم السورى:

كل مواطن يثبت إقامته العادية بالإقليم السورى ولو لم يكون مولودا فيه ويكون قد حل بإحدى جهاته بنية الإقامة المستقرة.

مادة 2 - يعامل المتوطن بإحدى الإقليمين وأصله من الإقليم الآخر بمقتضى أحكام قانون التجنيد (خدمة العلم) المعمول به فى الإقليم المتوطن فيه.

مادة 3 - يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 4 - يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 7 من يونيه سنة 1958 المشار إليه.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1379 (15 مايو سنة 1960)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 150 لسنة 1960

 

لما كان موطن الشخص يعتبر عنصرا من عناصر حالته القانونية. ونظرا لأن المواطن انما يتحدد بالمكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وذلك حتى ترتبط الفكرة القانونية للمواطن ارتباطا وثيقا بفكرة واقعية هى الاقامة الفعلية.

ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة تتكون من إقليمى مصر وسوريا وكان المواطن المولود أصلا فى أى منهما يحمل جنسية هذه الجمهورية ونظرا لما لوحظ من الآثار المترتبة على قيام الوحدة من إباحة الانتقال بين إقليمى الجمهورية دون ما قيد أو شرط كما أنه أصبح لكل مواطن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة الحرية فى اختيار الإقليم الذى تستقر فيه إقامته.

ولما كانت الإقامة أو السكن فى مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن تلك الإقامة بنية الاستقرار به.

وحتى يتم الارتباط الوثيق بين المواطنين فى الإقليمين وليكون لكل مواطن شرف الخدمة فى جيش الجمهورية فى الإقليم المصرى أو السورى على حسب إقامته العادية دون نظر إلى أصله أو جهة ميلاده فقد رؤى استصدار قانون يقضى بتجنيد المتوطن فى أحد الإقليمين وأصله من الإقليم الآخر بمقتضى أحكام قانون التجنيد (خدمة العلم) المعمول به فى الإقليم المتوطن فيه.

وقد روعى فى هذا التعديل أن تكون الإقامة الفعلية مقترنة بتوافر نية الاستقرار بمعنى ألا تكون الإقامة وقتية عارضة، على أن لا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتماد ولو تخللتها فترة غيبة.

 

وزير الدولة للشئون الحربية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات