قانون رقم 149 لسنة 2009

قانون رقم 149 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

قوانين
9. Oct 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 149 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

24 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 17 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 149 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى فى كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، الفقرات الآتية:

المادة الأولى:

"يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام."

المادة الثالثة:

"تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوًا.

كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضوًا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.

وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وتحدد جميع هذه الدوائر طبقًا لقانون خاص بذلك."

(المادة الثانية)

تجرى الانتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر التشريح فيها على المرأة فى أول انتخابات عامة لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك           

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات