قانون رقم 149 لسنة 2008

قانون رقم 149 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
101 مشاهدات
قانون رقم 149 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 149 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 973744000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 469787000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 26000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 443787000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 423170000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46617000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 47000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 456957000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 183937000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد

للسنة المالية 2008/ 2009

بالجنيه         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 26000000 21000000 إيرادات النشاط الجارى 295000000 265000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 443787000 421325000 إيرادات أخرى 128170000 117325000
جملة الاستخدامات الجارية 469787000 442325000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 423170000 382325000
    عجز العمليات الجارية 46617000 60000000
جملة الموازنة الجارية 469787000 442325000 جملة الموازنة الجارية 469787000 442325000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 47000000 100000000 إيرادات رأسمالية متنوعة منها
مبلغ 183937000 جنيه مساهمة
من الخزانة العامة
503957000 590313000
تحويلات رأسمالية 456957000 490313000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 503957000 590313000 جملة الإيرادات الرأسمالية 503957000 590313000
إجمالى الموازنة 973744000 1032638000 إجمالى الموازنة 973744000 11032638000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات