الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 149 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 973744000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 469787000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 443787000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 423170000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46617000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 47000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 456957000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 183937000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 26000000 | 21000000 | إيرادات النشاط الجارى | 295000000 | 265000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 443787000 | 421325000 | إيرادات أخرى | 128170000 | 117325000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 469787000 | 442325000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 423170000 | 382325000 |
عجز العمليات الجارية | 46617000 | 60000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 469787000 | 442325000 | جملة الموازنة الجارية | 469787000 | 442325000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 47000000 | 100000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 183937000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة |
503957000 | 590313000 |
تحويلات رأسمالية | 456957000 | 490313000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 503957000 | 590313000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 503957000 | 590313000 |
إجمالى الموازنة | 973744000 | 1032638000 | إجمالى الموازنة | 973744000 | 11032638000 |
التعليقات