قانون رقم 149 لسنة 2001

قانون رقم 149 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

قوانين
27. Oct 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 149 لسنة 2001

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - فى 24/ 6/ 2001

قانون رقم 149 لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (14) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فقرة جديدة، نصها الآتى:

"ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقًا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1422 هـ

                (الموافق 24 يونية سنة 2001 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات