الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 149 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 49269000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا ومائتان وتسعة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 46979000 ج (ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1362000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 45617000 ج.
منه مبلغ 3376000 ج فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 2290000 ج (مليونان ومائتان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 2183000 ح.
(ب) جملة الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مبلغ 107000 ج.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 46979000 ج (ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 46979000 ج.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 2290000 ج (مليونان ومائتان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 140000 ج، منه مبلغ 33000 ج لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 2150000 ج، منها مبلغ 1950000 ج قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)
التعليقات