الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 149 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 61371 جنيها (واحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 61371 جنيها (واحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها)
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 61371 جنيها (واحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها)
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
التعليقات