الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 149 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه
الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7233864 جنيها (سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7233864 (سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
- زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 7233864 جنيها (سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات