قانون رقم 148 لسنة 2009

قانون رقم 148 لسنة 2009 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية

قوانين
9. Oct 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 148 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون

24 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 17 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 148 لسنة 2009

بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعفى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، والوكالات التابعة له، والوفود، والفرق المشاركة وكذلك الشركة أو الشركات المرخص لها بالبث الإعلامى إذا كانت غير مقيمة فى مصر من أية ضرائب أو رسوم بكافة أنواعها والتى تفرض فى جمهورية مصر العربية على الأفراد أو الشركات وذلك فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالتنظيم والمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب تحت سن عشرين سنة والمقرر إقامتها فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009

كما تعفى الشركات الراعية والشركات المعلنة من ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات، كما تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التى تدفعها هذه الشركات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، وذلك كله خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009 مدة تنظيم الدورة.

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).

حسنى مبارك           

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات